أمر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386. إن المادة 102 أ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو إستوردها قبل
(أ) الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 12 أو في المادة 13؛ (ب) وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها؛
المادة (10) مادة ( 31): - فقرة ( أ ) تبقى كما هي
ب) على النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 57
24- انظر المادة (281) فقرة (5) من قانون الشركات الاتحادي